62

أقضية رسول الله(ص)

الناشر

دار الكتاب العربي

مكان النشر

بيروت

تصانيف

النبيّ ﷺ بعائشة كان في السنة الأولى على رأس ثمانية أشهر من الهجرة في شوال. وفي الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله ﷺ: إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله ﷺ: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله ﷺ «إن أعطيتها اياه جلست بلا إزار لك فالتمس شيئا» . فقال: ما أجد شيئا فقال: «التمس ولو خاتما من حديد»، فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله ﷺ: «هل معك من القرآن شيء؟» قال: نعم سورة كذا وكذا لسور سماها، فقال رسول الله ﷺ: «قد أنكحتها بما معك من القرآن» «١» . يقال هذه المرأة كانت خولة بنت حكيم ويقال أم شريك. وفيه من الفقه: أن السلطان وليّ من لا وليّ له. وفيه إباحة النكاح بالعروض، وكذلك في نكاح علي فاطمة ﵂. وفيه إجازة الأجرة على تعليم القرآن، وهذا الحديث منسوخ عند ابن حبيب. وقال غيره: هذا من خواص النبيّ ﷺ، ولم يأخذ به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الفقهاء غير الشافعي، ولعل المرأة قد كانت تحفظ تلك السورة بعينها وهي إنما كانت رضيت بالنبيّ ﷺ وله وهبت نفسها، ولم يتزوج أحد من الصحابة بأقل من خمسة دراهم، وهو عبد الرحمن بن عوف تزوج بزنة نواة من ذهب، وهي خمسة دراهم «٢» . وذكر ابن المنذر في الأشراف أن النبيّ ﷺ تزوج أم سلمة على متاع يساوي عشرة دراهم. وفي وثائق ابن العطار: أربعمائة درهم. وفي النوادر وغيرها أن النبيّ ﵊ تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وأمهرها أربعة آلاف درهم. وفيه أيضا أنه أمهرها أربعمائة دينار ذهبا. «حكم رسول الله ﷺ» في منع علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة ﵂ في البخاري ومصنف أبي داود والواضحة: أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل بن هشام فاستأذن بنو هشام ابن المغيرة في ذلك رسول الله ﷺ فلم يأذن لهم، وخرج النبيّ ﷺ مغضبا حتى رقى المنبر، واجتمع الناس إليه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم، ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريا بني ما أرابها،

(١) رواه البخاري (٢٣١٠ و٥١٣٥)، ومسلم (١٤٢٥)، والموطأ (٢/ ٥٢٦)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي (٦/ ١١٣) من حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁. (٢) رواه أحمد في المسند (٣/ ٢٢٧ و٢٧١)، والبخاري رقم (٥١٥٥)، ومسلم (١٤٢٧)، وأبو داود (٢١٠٩)، وابن حبان (٤٠٩٦) من حديث أنس ﵁.

1 / 66