٥. القياس على جواز الفسخ في الإيلاء (^١)، ففي العنة أولى. (^٢)
٦. القياس على وجوب الخيار في فسخ نكاح الزوجة بالرتق (^٣) لتعذر الجماع عليه مع قدرته على فراقها بالطلاق، فالأولى أن يجب لها بعنة الزوج لأنها لا تقدر على فراقه بالطلاق. (^٤)
• استدل القائلون بأن العنين إذا خاصمته زوجته لا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يفرق بينهما أصلا، ولا أن يؤجل له أجلا بالسنة والأثر:
أولا: من السنة:
(^١) الإيلاء هو: حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي ص ٤١٦. (^٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩؛ المجموع شرح المهذب للنووي ١٦/ ٢٧٩ "بتصرف". (^٣) الرَتَق هو: التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول الذكر. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ٢٥٥. (^٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩ "بتصرف".
1 / 71