أن العنين إذا خاصمته زوجته يؤجل سنة، ويفرق بينهما إذا لم يصل إليها، وعليها العدة. وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة ﵃ والتابعين، منهم عمر بن الخطاب ﵁ (^١)، وعلي بن أبي طالب ﵁ (^٢)، وعبدالله بن مسعود ﵁ (^٣)، والمغيرة بن شعبة ﵁ (^٤)، وعطاء بن أبي رباح (^٥)، وإبراهيم النخعي (^٦)،
(^١) انظر: الآثار لأبي يوسف، (ح ٦٤٢)، ص: ١٤١؛ سنن سعيد بن منصور، (ح ٢٠٠٩)، ٢/ ٧٩؛ السنن الصغرى للبيهقي، (ح ٢٥٢٣)، ٣/ ٦٧. (^٢) انظر: مصنف عبد الرزاق، (ح ١٠٧٢٥)، ٦/ ٢٥٤. (^٣) انظر: المعجم الكبير للطبراني، (ح ٩٧٠٤)، ٩/ ٣٤٢. (^٤) انظر: سنن الدارقطني، (ح ٣٨١٦)، ٤/ ٤٧١. (^٥) انظر: مصنف عبد الرزاق، (ح ١٠٧٢٦)، ٦/ ٢٥٤. عطاء بن أبي رباح، نشأ بمكة وهو مولى آل أبي ميسرة الفهري، يكنى بأبي محمد، ثقة، فقيه، محدث، انتهت إليه الفتوى في مكة، مات بمكة سنة خمس وعشرة ومائة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٤٦٧. (^٦) انظر: الآثار لأبي يوسف، (ح ٦٤٠)، ص ١٤١. إبراهيم بن يزيد بن الأسود النَّخَعِيُّ، يكنى بأبي عمران، من أئمة التابعين، يحدث الحديث بالمعاني، توفي سنة ست وتسعين في خلافة الوليد بن عبد الملك بالكوفة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ٢٧٠.
1 / 67