٣. أن القاضي وُضع لإيصال الحقوق إلى أربابها، فإذا امتنع المطلوب عن الأداء فعلى القاضي جبره عليه، ولا يجبر بالضرب فتعين الحبس. (^١)
٤. أن الحبس أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض. (^٢)
٥. أن الحبس يتوصل به إلى استيفاء الحق، فكان واجبًا لأن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. (^٣)
• استدل القائلين بأن الحبس في الدَّين لا يجوز بالآتي:
١. "مضت السنة في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃ أنه لا يحبس في الديون، لكن يتلازم الخصمان". (^٤)
٢. أن النبي ﷺ ما حبس في دين قط. (^٥)
• مناقشة الأدلة:
اعترض على أدلة القائلين بأن الحبس في الدَّين جائز بالآتي:
• ما استدللتم به من حديث: "إن لصاحب الحق اليد واللسان" مردود:
بأن الحديث مرسل لأنه من رواية مكحول عن النبي ﷺ (^٦).
اعترض على أدلة القائلين بأن الحبس في الدَّين لا يجوز بالآتي:
• ما استدللتم به من "أن السنة في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃ أنه لا يحبس في الديون، لكن يتلازم الخصمان"، و"أن النبي ﷺ ما حبس في دين قط" مردود بالآتي:
١. أن النبي ﷺ حبس في تهمة فمن باب أولى حبس الظالم. (^٧)
٢. أن عليًا ﵁ حبس في الدين. (^٨)
(^١) انظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي ٢/ ٨٩ " بتصرف ". (^٢) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ٤/ ٧٥. (^٣) انظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعه ٩/ ٤٧٥؛ الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٤. (^٤) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٥/ ٢٧٥. (^٥) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٣. (^٦) انظر: اتحاف المهرة لابن حجر ١٩/ ٥٥٩. (^٧) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/ ١٧١؛ الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٤." بتصرف". (^٨) سبق تخريجه ص ٤٠.
1 / 53