بالملكية إِلَّا هَذَا الْمِقْدَار وَحِينَئِذٍ فَيُقَال فَمَا خرج عَن الإختصاص بِوَصْف الإستواء إِلَّا هَذَا الْمِقْدَار وَله تَعَالَى أَن يخص مَا يَشَاء مِنْهُ بِوَصْف الإختصاص دون مَا شَاءَ وَالله أعلم
وَمن الْمُتَشَابه الإستواء فِي قَوْله تَعَالَى ﴿الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى﴾ وَقَوله ﴿ثمَّ اسْتَوَى على الْعَرْش﴾ الْأَعْرَاف ٥٤ وَهُوَ مَذْكُور فِي سبع آيَات من الْقُرْآن
فَأَما السّلف فَإِنَّهُم لم يتكلموا فِي ذَلِك بِشَيْء جَريا على عَادَتهم فِي الْمُتَشَابه من عدم الْخَوْض فِيهِ مَعَ تَفْوِيض علمه إِلَى الله تَعَالَى وَالْإِيمَان بِهِ
وروى الإِمَام اللالكائي الْحَافِظ فِي السّنة من طَرِيق قُرَّة ابْن خَالِد عَن الْحسن عَن أمه عَن أم سَلمَة ﵂ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى﴾ قَالَت الإستواء مَعْلُوم والكيف مَجْهُول وَالْإِيمَان بِهِ وَاجِب وَالسُّؤَال عَنهُ بِدعَة والبحث عَنهُ كفر
وَهَذَا لَهُ حكم الحَدِيث الْمَرْفُوع لِأَن مثله لَا يُقَال من قبيل الرَّأْي
وَفِي لفظ آخر قَالَت الكيف غير مَعْقُول والإستواء غير مَجْهُول وَالْإِقْرَار بِهِ من الْإِيمَان والجحود بِهِ كفر
1 / 120