الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
تصانيف
[الفائدة الأربعون: لا يجزي الإخراج قبل الحصاد]
ولكون حصاد العشر جزء من السبب فلا يجزي الإخراج قبله عند (ه ق) و(م بالله)، وأيضا هو متقدم على السببين وهما الحصاد وملك النصاب؛ لأنهما الباعث على الوجوب، والباعث هو السبب، وقال (ي): يجوز كتعجيل الفطرة، قلنا: الشخص أحد السببين.
(المهدي): ولا عن ماشية وحملها لذلك.
(الهادوية): ولا يجزي التعجيل بنية التطوع، إذ ليس بزكاة.
(ط): ولا بنيته زكاة تطوعا للتنافي.
قال (ط): ولو نوى عما يملك وعما لم يملك، لم يجز ما لم يتميز.
(المهدي): وإذا انكشف نقص النصاب أو ردة المالك ردها المصدق أو بدلها يوم المخاصمة إن تلفت لا الفقير لتعلق القربة بإعطائه إن لم يعلمه عند دفعها أنها زكاة، إذ هو كالشرط عليه.
قال (ي): فإن أتلف النصاب لم يرجع مطلقا، إذ تفريطه اختيار كونها زكاة.
(المهدي): وفيه نظر (المهدي)، فإن استغنى الفقير، أو ارتد به قبل الحول فالعبرة بحال الأخذ عنده كالعكس.
صفحة ١