الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
تصانيف
فربما أن ذلك لا ينقى بالانغماسة الواحدة، فدل على أن المأمور بانقائه موضع النجاسة، والظواهر تدل على أن إمساس البشرة الماء كاف في الغسل والوضوء، إلا فيما لا يبلغه الماء إلا بالدلك، وهي المواضع التي أشرنا إليها.
وفي الجامع الكافي عن علي عليه السلام في الجنب: (ورمسة في الماء تجزيه)، وفي نسخة: (تنقيه).
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت )).
وقال صلى الله عليه وآله وسلم لحذيفة: ((انطلق فأفض عليك الماء، ثم أجب الصلاة )) والإفاضة: صب الماء ولو كان الدلك واجبا لبينه، إذ هو في مقام التعليم، وفي حديث ترخيصه صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر في التيمم للجنابة: ((فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك )).
وقال لمن رأى جانبا من عقبه جافا: ((إن كنت أمسسته الماء فأمضه )) فلو كان ثمة أمر زائد على مجرد الإمساس لما جاز السكوت عليه.
وقد روي عن علي بن الحسين أنه قال: (ما مس الماء منك وأنت جنب فقد طهر منك ذلك المكان).
وعن (با): (إذا انغمس الجنب أو غمس المتوضئ أعضاء الوضوء في الماء أجزأ إذا عم ذلك الأعضاء)، هذا مع أن القول بعدم وجوب الدلك في الغسل والوضوء، هو قول أكثر علماء الإسلام، وقد وافقهم من أئمتنا عليهم السلام (زين العابدين وولده الباقر، والقاسم بن إبراهيم و(م بالله)، وهو المفهوم من أقوال غير (ية) فتأمل.
صفحة ٣