الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة
تصانيف
[الفائدة الرابعة والثلاثون: في الوضوء وما يتعلق به]
قال الله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...} الآية [المائدة: 7].
(الإمام عز الدين): لا خلاف أن مفهوم الغسل ومعقوله لا بد فيه من إمساس البشرة الماء، واختلفوا فيما عدا ذلك، فقال جمهور الأئمة: لا يكون غسلا إلا مع السيلان، إذ لا يفرق بين المسح والغسل إلا به، فالمسح إمساسه بحيث لا يسيل فلو لم يشترط السيلان في الغسل لم يكن بينهما تفرقة.
(ن) و(الداعي): التفرقة حاصلة بدون السيلان، إذ الغسل استيعاب المغسول بالماء سال أم لا، والمسح إمساس العضو بحيث يصيب ما أصاب، ويخطي ما أخطأ، ورد بأن تفرقة أهل اللغة بينهما معلومة من حيث أن البلة التي تسمى مسحا لا يعتبر فيها إلا اتصالها بالمحل، وأما في البلة التي تسمى غسلا فإنهم يعتبرون فيها السيلان، ولولا ذلك لم يكن للأمر بغسل بعض الأعضاء ومسح بعضها معنى، فأما الاستيعاب فهو: شامل لهما، ثم اختلف القائلون باعتبار السيلان في الغسل هل لا بد معه من الدلك أو لا؟
فقالت: (ية) لا بد مع السيلان من الدلك إذ مع عدمه يكون مسحا أو صبا، أو غمسا لا غسلا وطهارة عن حدث، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((انقوا البشر )) ولا يحصل الانقاء إلا بدلك، وقد صرح به في حديث علي عليه السلام مرفوعا، إذ قال في الغسل من الجنابة، وادلك من جسدك ما نالت يداك، ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم بتخليل اللحية والأصابع في الوضوء، ولتخليله صلى الله عليه وآله وسلم أصابع رجليه بخنصره، وطهارة من حدث فلا بد من إمرار اليد كالتيمم.
صفحة ١