وَاُلْأُعمىِ وَمَنْ فِى طَرِيقِهِ وَحَلٌ فَتَلْزَمَهُمُ الْجُمُعَةُ وَمَنْ لاَ تَلْزَمُهُ يُخَيَّرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الظُّهْرِ وَيُخْفُونَ الْجَمَاعَةَ فى الظُّهْرِ إِنْ خَفِىَ عُذْرُهُمْ؛ وَيُنْدَبُ لِمَنْ يَرْجُو زَوَالَ عُذْرِهِ كَمَرِيضٍ وَعَبْدٍ تَأْخِيرُ الظُّهْرِ إِلَى الْيَأْسِ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ كَمْ يَرْجُو زَوَالَهُ كَالْمَرْأَةِ فَيَنْدَبُ تَعْجِيلُ، وَمَنْ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ لَمْ يَصِحَ ظُهْرُهُ قَبْلَ فَوَاتِ الجُمُعَةِ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ السَّفَرُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِى طَرِيقِهِ مَوْضِعُ جُمُعَةٍ، أَوْ تَرْحَلَ رَفْقَتُهُ، وَيَتَضَرَّرُ بالتَّخَلُّفِ (وَشُرُوطُ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ شُرُوطِ الصَّلاَةِ سِتَّةٌ) أَنْ تُقَامَ فِى وَقْتِ الظُّهْرِ بَعْدَ خُطْبَتَيْنِ فِى خُطْبَةِ أَبْنِيَةٍ مُجْتَمِعَةٍ بِأَرْبَعِينَ رَجُلاً أَحْرَارًا بَالِغِينَ عُقَلَاءَ مُسْتَوْطِنِينَ حَيْثُ تُقَامُ الْجُمُعَةُ لاَ يَظْعَنُونَ عَنْهَا إِلَّا لِحَاجَةٍ وَأَنْ لَا تَسْبِقَهَا وَلاَ تُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ أُخْرَى حَيْثُ لَا يَشُقُّ الْإِجْتِمَاعُ فِى مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَالْإِمَامُ وَاحِدٌ مِنَ الْأَرْبَعِينَ، فَإِنْ نَقَصُوا فِى الصَّلَاةِ عَنِ الْأَرْبَعِينَ أَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ فِى أَثْنَائِهَا أَتَمُّوهَا ظُهْرًا، وَلَوْ شَكُّوا قَبْلَ إِفْتِتَاحِهَا فِى بَقَاءِ الْوَقْتِ صَلَّوْا ظُهْرًا، وَإِنْ شَقَّ الْإِجْتِمَاعُ فِى مَوْضِعٍ كَصِرْ وَبَغْدَادَ جَازَتْ زِيَادَةُ الْجُمَعِ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ ،
(و) إلا (الأعمى و) إلا (من فى طريقه وحل) إذا حضروا (فتلزمهم الجمعة) ولا يجوز لهم الانصراف قبل فلها وأما باقى المعذورين كالمرأة فيجوز لهم الانصراف إلا إذا دخلوا فى الصلاة وكانت تكفيهم عن ظهرهم فلا يجوز لهم قطعها . (( ومن لا تلزمه) الجمعة لعذر من الأعذار ف(يخير بينها وبين الظهر) إن شاء تكلف وحضرها وإن شاء صلى الظهر ( ويخفون الجماعة فى الظهر إن خفى عذرهم) وأرادوا صلاتها جماعة (ويندب لمن يرجو زوال عذره كمريض وعبد تأخير الظهر إلى اليأس من الجمعة) ويحصل اليأس برفع الامام رأسه من ركوع الثانية ( و) إن ( لم يرج زواله) أمى . عذره (كالمرأة فيندب تسجيله) أى الظهر (ومن لزمته الجمعة) من الكاملين ( لم يصح ظهره قبل فوات الجمعة) فاو صلى الظهر قبل سلام الامام منها لم تنعقد (ويحرم عليه) أى من لزمته الجمعة (السفر) ولا طاعة ( من طلوع الفجر إلاأن يكون فى طريقه موضع جمعة) وغلب على ظنه إدراكها فيه (أو ترحل رفقته ويتضرر) هو (بالتخلف) عنهم فيجوز له النفر معهم ويترك الجمعة (وشروط صحة الجمعة بعد شروط الصلاة ستة). أحدها (أن تقام فى وقت الظهر) وثانى الشروط أن تقام (جماعة) فى الركعة الأولى. وثالثها. كونها (بعد خطبتين) فلو ضاق الوقت أوشك فى بقائه وجب الظهر. ورابعها أن تقام (فى خطه أبنية مجتمعة ) أى وسعنها ولو بفضاء ولوقرية صغيرة ولو كانت الأبنية متفرقة لا تصح الجمة وكذا فى الخيام . وخامسها أن تقام (بأربعين رجلا أحرارا بالنين عقلاء مستوطنين حيث تقام الجمعة لا يظعنون عنه) أى لا ينتقلون ( إلا لحاجة ) فلا تصح بنساء ولا بأرقاء ولا بضبيان ولا بمجانين ولا بغير مستوطنين (و ) سادسها (أن لا تسبقها ولا تقارنها) فى التحرم (جمعة أخرى حيث لا يشق الاجتماع فى موضع واحد) ولو غير مسجد والعبرة فى مثبقة الاجتماع بمن تلزمه الجمعة أو تصح منه أو يفعلها غالبا كلّ ( والامام واحد من الأربعين فلو نقصوا فى الصلاة عن الأربعين أوخرج الوقت فى أثنائها أتموها ظهرا) بلا نية له ( ولو شكوا قبل افتتاحها فى بقاء الوقت صلوا ظهرا) بنيته (وإن شق الاجتماع بموضع) ولو غير مسجد (كمصبر وبغداد) فإنهما لكبرهما يشق اجتماع أهلهما فى مكان واحد (جازت زيادة الجمع بحسب الحاجة) فالتعدّد بنوط بقدر الحاجة، فلو انتفى العمر بشر مساجد لا يجوز أحد عشر ..
وإن
86