بأَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ أَوْ غَلَبَهُ ضَحِكٌ أَوْ سُعَالٌ أَوْ تَكَلَّمَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا تَحْرِيمَهُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ وَكَثْرَةِ الْمَذْكُورِ عُرْفًا أَبْطَلَ، وَإِنْ قَلَّ فَلَا، وَلَوْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَجَهِلَ كَوْنَهُ مُبْطِلًا أَوْ قَالَ مِنْ خَوْفِ النَّارِ آهْ بَطَلَتْ، وَلَوْ تَعَذَّرَتِ الْفَائِدَةُ إِلَّا بِالتَّنَحْنُحِ تَنَحْنَحَ لِأَجْلِهَا وَإِنْ بَانَ حَرْفَانِ، وَإِنْ تَعَذَّرَ الْجَهْرُ بِهَا إِلَّا بِهِ تَرَكَهُ وَأَسَرَّ بِهَا، وَلَا يَتَنَحْنَحُ لَهُ، وَلَوْ رَأَى أَعْمَى يَقَعُ فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهِ وَجَبَ إِنْذَارُهُ بِالنُّطْقِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِغَيْرِهِ. وَلَا يَبْطُلُ بِالذِّكْرِ، وَتَبْطُلُ بِالدُّعَاءِ خِطَابًا كَرَحِمَكَ اللهُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ لَا غِيبَةً كَرَحِمَ اللهُ زَيْدًا، وَلَوْ نَابَهُ فِي الصَّلَاةِ سُبْحَ الرَّجُلُ وَصَفَقَتِ الْمَرْأَةُ بِبَطْنِ كَفٍّ عَلَى ظَهْرِ أُخْرَى لَا بَطْنًا لِبَطْنٍ، وَلَوْ تَكَلَّمَ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ: كَيَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ. وَقَصَدَ إِعْلَامَهُ فَقَطْ أَوْ أَطْلَقَ بَطَلَ
59