16

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

الناشر

دار إحياء الكتب العربية

وَيُكْرَهُ أَنْ يَغْسِلَ غَيْرُهُ أَعْضَاءَهُ إِلَّا لِعُذْرٍ، وَتَقْدِيمُ يَسَارِهِ، وَالإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ. وَيُنْدَبُ أَنْ لاَ يَنْقُصَ مَاءُ الْوُضُوءِ عَنْ مُدٍّ وَهُوَ رِطْلٌ وَثُلُثُ بَغْدَادِيٌّ، وَلاَ يَنْقُصَ مَاءُ الْغُسْلِ عَنْ صَاعٍ؛ وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ بِالْعِرَاقِى ، وَيُنَشِّفَ أَعْضَاءَهُ، وَلاَ يَنْفُضَ يَدَيْهِ، وَلَا يَسْتَعِينَ بِأَحَدٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ، وَلاَ يَمْسَحَ الرَّقَبَةَ، وَلَوْ كَانَ تَحْتَ أَظْفَارِهِ وَسَخٌ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ لَمْ يَصِحَّ الْوُضُوءُ؛ وَلَوْ شَكَّ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ فِي غَسْلِ عُضْوٍ لَزِمَهُ مَا بَعْدَهُ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ. وَيُنْدَبُ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ إِنْ صَلَّى بِهِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا، وَيُنْدَبُ الْوُضُوءُ لِمَنْ يُرِيدُ أَكْلًا أَوْ شُرْبًا أَوْ نَوْمًا أَوْ جِمَاعًا آخَرَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

بابُ المَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْوُضُوءِ لِلمسَّافِرِ سَفَرًا مباحا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهن ، وللمقيم يوما وليلة ؛ وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس ، فإن مسحهما أو احدهما حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو شك هل ابتدأ المسح سفراً


فيحللها بالتشبيك ( ويكره أن يغسل غيره أعضاءه إلا لعذر ) لأنه صفة المتكبرين (وتقديم يسراه) من يد ورجل على يمناه ( والإسراف في الماء ) عن القدر الوارد ( ويندب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد وهو رطل وثلث بغدادي) لأنه الرطل الشرعي (ولا ينقص ماء الغسل عن صاع ؛ والصاع خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي ) وأما الزيادة على ذلك فهي من الإسراف الذى نص على أنه مكروه (و) يسن أن (لا ينشف أعضاءه) لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه ولا ينفض يديه) لأنه كالتبرى (ولا يستعين بأحد يصب عليه) إلا لحاجة في ذلك كله (ولا يمسح الرقبة ) لأنه زيادة في العبادة من غير أصل ( ولو كان تحت أظفاره وسبخ يمنع وصول الماء لم يصح الوضوء) وقال الغزالي بصحة الوضوء وأنه يعف عنه (ولو شك في أثناء الوضوء فى غسل عضو لزمه) غسله (مع مابعده) لأجل الترتيب ( أو بعد فراغه) أى الوضوء ( لم يلزمه شئ ) لأن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر إلا في النية ( ويندب تجديد الوضوء) بأن يتوضأ من غير أن يطرأ حدث (لن صلى به فرضا أو نفلا) أما من لم يصل به فلا يندب له التجديد (ويندب الوضوء) الكام ( لجنب يريد أكلا أو شربا أو نوما أو جماعا آخر) وأما الحائض والنفساء فلا يسن ذلك لهما لا، حدتهما مستمر ( والله أعلم).

(باب المسح على الخفين )

وهو من خصائص هذه الأمة ( يجوز المسح على الخفين فى الوضوء) عبر بالجواز ليفيد أن الأصل فيه الجواز والغسل أفضل ، وسيأتى شروط الخف آخر الباب وهو خاص بالوضوء فلا يجوز فى الغسل و النجاسة (للمسافر سفراً مباحاً) بأن لا يكون سفر معصية (تقصر فيه الصلاة) بأن يكون مرحلتين فأكثر ( ثلاثة أيام ولياليهن ) أى يمسح فى الوضوء لصلواتها (وللمقيم يوما وليلة ) وكذا المسافر الذى اختل شرط من شروطه (وابتداء المدة من الحدث) أى من تمام الحدث الأصغر أو الأكبر (بعد اللبس فان مسحهما) أى الخفين (أو أحدهما حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أوش هل ابتدأ المسح سفراً

أو

14