إجابة الدعوة وشروطها
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
أو هو مفطر قاله القاضي وصححه في النظم وقدمه في المحرر والفروع وتجريد العناية وغيرهم، وقيل: يستحب الأكل للصائم إن كان يجبر قلب داعيه وإلا كان إتمام الصوم أولى (١).
واستدلوا على ذلك:
١ - حديث أبي سعيد ﵁ قال: «صنعت لرسول الله ﷺ طعامًا فأتاني هو وأصحابه فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم فقال رسول الله ﷺ: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال: أفطر وصم يومًا مكانه إن شئت».
أخرجه البيهقي (٢) من طريق إسماعيل بن أبي أويس ثنا أبو أويس عن محمد بن المنكدر عن أبي سعيد ﵁ به.
وحسن سنده الحافظ (٣)، وفي هذا التحسين نظر من وجهين، هما:
الأول: الكلام في إسماعيل بن أبي أويس وأبيه من قبل حفظهما فقد تكلم فيهما غير واحد.
وقال الحافظ في إسماعيل: صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، وقال في أبيه: صدوق يهم (٤).
وقال لما ساقه من طريق إسماعيل عن أبيه عن ابن المنكدر: وفيه لين (٥).
الوجه الثاني: قال الحافظ: وابن المنكدر لا يعرف له سماع من أبي سعيد وعدم السماع محتمل عند من قال: إن أبا سعيد توفى سنة ثلاث وستين أو
(١) الإنصاف (٨/ ٣٢٢). (٢) في سننه (٤/ ٢٧٩) كتاب الصيام، باب التخيير في القضاء وإن كان صومه تطوعًا. (٣) في الفتح (٤/ ٢١٠). (٤) التقريب (١٠٨، ٣٠٩). (٥) التلخيص الحبير (٣/ ١٩٨).
1 / 57