النكت على شرح النووي على صحيح مسلم
الناشر
دار المقتبس
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٨ - ٢٠١٧ م
مكان النشر
سوريا
تصانيف
والأمر كما قال الكشميري، فعامة كتب الحنفية مع الجمهور، ولم أر منهم من نسب إلى أبي حنيفة ما ذكره النووي ﵀، وما من شك أن أهل المذهب أدرى بمذهب إمامهم من غيرهم.
يقول العلامة الكاساني الحنفي ﵀: «فأما البلوغ والحرية فليسا من شرائط الجواز، فيجوز حجّ الصّبي العاقل بإذن وليِّه، والعبد الكبير بإذن مولاه، لكنه لا يقع عن حجَّة الإسلام» (^١).
وفي البحر الرائق - وهو من كتب الحنفية الشهيرة ـ: «لو حجّ - الصَّبي - وهو مميِّز بنفسه أو غير مميِّز بإحرام وليِّه فهو نفلٌ» (^٢).
٦١ - حكايته الإجماع على عدم شرعية الرَّمَل في طواف النساء والتعقُّب عليه:
قال النووي ﵀: «اتفق العلماء على أن الرَّمَل (^٣) لا يشرع للنساء» (^٤)، يعني في الطواف.
وكرره في المجموع فقال نقلًا عن ابن المنذر: «أجمع العلماء على أن
(^١) «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ١٦٠). (^٢) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (٢/ ٣٣٤). (^٣) الرَّمَل بفتح الراء والميم: إسراع المشي مع تقارب الخُطى دون الوثوب، كما أفاده النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (٣/ ١٢٨)، وزاد في «مشارق الأنوار» (١/ ٢٩١): مع هزة المنْكبيْن. (^٤) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٩/ ٧).
1 / 103