النكت على شرح النووي على صحيح مسلم
الناشر
دار المقتبس
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٨ - ٢٠١٧ م
مكان النشر
سوريا
تصانيف
والشراء والإجارة ونحوها» (^١).
«قال الباحث»: عبارة النووي توهم أن دليل منع البيع والشراء في المسجد هو القياس على نشد الضالة وليس كذلك، بل هو ثابت بالنص، كما في حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أرْبح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالةً، فقولوا: لا ردَّ الله عليك» (^٢).
وإذن فالنهي عن البيع والشراء في المسجد ثابت بالنص لا بالقياس، والإمام النووي لا يخفى على مثله هذا، كيف وقد ذكره في كتابه المجموع (^٣) عندما عدّد ما ينهى عنه في المسجد، لكن عبارته الآنفة موهمة، فلزم التنبيه عليها، والله أعلم.
٣٥ - تحسينه حديثًا ضعيفًا في سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة:
قال النووي ﵀: «يُستحب عندنا وعند جماعة للإمام أن
_________
(^١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٥/ ٥٤).
(^٢) «سنن الترمذي»، أبواب البيوع، باب النهي عن البيع في المسجد (٣/ ٦٠٢)، (حديث: ١٣٢١)، وقال: حسن غريب، وصححه ابن حبان (٤/ ٥٢٨)، (حديث: ١٦٥٠)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٦٥)، على شرط مسلم، وقال المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير» (١/ ٩٩): إسناده صحيح.
(^٣) «المجموع شرح المهذب» (٢/ ١٧٦).
1 / 60