النكت على شرح النووي على صحيح مسلم
الناشر
دار المقتبس
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٨ - ٢٠١٧ م
مكان النشر
سوريا
تصانيف
١٨ - كلامٌ موهم في العقود التي يجب أن تصان عنها المساجد:
ذكر النووي ﵀ ما يجب صيانة المساجد عنه، فقال: «البيع والشراء وسائر العقود، وما في معنى ذلك» (^١).
«قال الباحث»: هكذا أطلق النووي منع سائر العقود في المساجد، مع أن جمهور العلماء بمن فيهم الشافعية صرَّحوا باستحباب عقد النكاح في المساجد (^٢).
قال الحافظ ابن الصَّلَاح: «يستحب أن يكون العقد في مسجد، لما روت عائشة ﵂، قالتْ: قال رسولُ الله ﷺ: «أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدُّفُوف»، أخرجه الترمذي، غير أنه قال: حديثٌ غريبٌ» (^٣).
_________
(^١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٣/ ١٩٢).
(^٢) ينظر: «شرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح (٣/ ٥٦١)، و«تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (٧/ ٢١٦)، و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» (٧/ ١٧).
(^٣) «شرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح (٣/ ٥٦١)، والحديث المشار إليه أخرجه الترمذي، في أبواب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح: (٢/ ٣٩٠)، (حديث: ١٠٨٩)، من طريق عيسى بن ميمون الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة به، وقال: غريب حسن، لكنه أشار إلى ضعف إسناده، فقال بعد ذلك: «وعيسى ابن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث»، وكذا ضعف إسناده الحافظ ابن حجر، فقال: «سنده ضعيف» كما في «فتح الباري» (٩/ ٢٢٦).
1 / 37