النكت على شرح النووي على صحيح مسلم
الناشر
دار المقتبس
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٨ - ٢٠١٧ م
مكان النشر
سوريا
تصانيف
٦٨ - كلامٌ موهم في استحباب صلاة ركعتين عند القدوم من السفر:
قال النووي ﵀ تعليقًا على حديث جَمَل جابر الذي اشتراه منه النبي ﷺ (^١): «فيه استحباب ركعتين عند القدوم من السفر» (^٢).
«قال الباحث»: لم يحرر النووي ﵀ العبارة كما يجب، فأوهم أن استحباب صلاة ركعتين عند القدوم من السفر مطلق في أي مكان، مع أن حديث جابر المذكور قيَّده بالمسجد، ولفظه: «اشترى منّي رسول الله ﷺ بعيرًا، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد، فأصلّي ركعتين» (^٣).
وهذا ما صرّح به النووي نفسه بعد ذلك في باب بيع البعير واستثناء ركوبه، حيث ذكر حديث جابر، وقال: «فيه أنه يستحب للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلّي فيه ركعتين» (^٤).
وكذا صرَّح به في شرحه على المهذب، حين قال: «السنّة للقادم من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلّي فيه ركعتين» (^٥).
فلو أن النووي ﵀ قيّد العبارة بالمسجد هنا كما قيّدها في بقيّة
(^١) «صحيح مسلم»، كتاب النكاح، باب استحباب نكاح البكر (٢/ ٢٠٨٩)، (حديث: ٧١٥). (^٢) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٠/ ٥٥). (^٣) «صحيح مسلم مع شرح النووي» (٥/ ٢٢٧). (^٤) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١١/ ٣٥). (^٥) «المجموع شرح المهذب» (٢/ ١٧٨).
1 / 112