التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة

حمود بن عبد الله التويجري ت. 1413 هجري
46

التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة

الناشر

مطابع القصيم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٨٧ هـ

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

فالجواب أن يقال: ليس هذا مما نحن فيه، فإن هذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة، ومن اعتمد على الأرض إذا أراد أن يقوم من هذه الجلسة فإنما يعتمد بيديه، وهما بحذاء جنبه لا من أمامه، فلا يكون متشبهًا بالبعير حال قيامه. قال العيني في شرح البخاري: فيه بيان الكيفية بأن يجلس أولًا ثم يعتمد ثم يقوم، قال الفقهاء يعتمد كما يعتمد العاجن للخمير. قلت: وهذا يفعله من تشق عليه المبادرة بالقيام كالشيوخ، ومن به علة ونحوهم، وقد رُوِيَ أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك لما بدن - أي: أخذه اللحم. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" لما ذكر قوله ﷺ: «لا تبادروني بالقيام، فإني قد بدنت»، قال: فدل على أنه يفعلها لهذا السبب، فلا تشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك، انتهى. ومما ذكرنا يعلم أن الاعتماد المنهي عنه في حديث ابن عمر ﵄ هو ما كان فيه تشبه بالبعير عند بروكه وعند قيامه، وما جاء في حديث مالك بن الحويرث ﵁ فهو أن يعتمد بيديه على الأرض، وهما بحذاء جنبيه لا من أمامه، وهذا الاعتماد نوع وما في حديث ابن عمر ﵄ نوع آخر، فلا تعارض حينئذ بين الحديثين، والله أعلم.

1 / 47