الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

شمس الدين المارديني ت. 871 هجري
99

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

محقق

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

[تَخْصِيص السّنة بِالْكتاب، وَتَخْصِيص السّنة بِالسنةِ، وَتَخْصِيص الْكتاب وَالسّنة بِالْقِيَاسِ] قَالَ: (وَالسّنة بِالْكتاب، وَالسّنة بِالسنةِ، والنطق بِالْقِيَاسِ، ونعني بالنطق قَوْله تَعَالَى، وَقَول رَسُوله ﵇) . أَقُول: يُشِير الشَّيْخ ﵀ إِلَى أَنه كَمَا جَازَ تَخْصِيص الْكتاب بِالْكتاب، وَالسّنة جَازَ تَخْصِيص السّنة بِالْكتاب كَقَوْلِه ﵇: (لَا يقبل الله صَلَاة من أحدث حَتَّى يتَوَضَّأ) خصها قَوْله تَعَالَى: ﴿وَإِن كُنْتُم مرضى أَو على سفر﴾ [سُورَة الْمَائِدَة: ٦] إِلَى قَوْله: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ . وَتَخْصِيص السّنة بِالسنةِ كنهيه ﵇ أَولا عَن بيع الرطب ثمَّ رخص فِي بيع الْعَرَايَا فَخص ﵇ مَسْأَلَة الْعَرَايَا من عُمُوم نَهْيه أَولا. وَتَخْصِيص النُّطْق بِالْقِيَاسِ، ثمَّ فسر النُّطْق بِالْكتاب وَالسّنة فَهَذِهِ مَسْأَلَة قد

1 / 163