الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

شمس الدين المارديني ت. 871 هجري
74

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

محقق

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

[صِيغ الْعُمُوم] قَالَ: (وَأَلْفَاظه: الِاسْم الْوَاحِد الْمُعَرّف بِالْألف وَاللَّام، وَالْجمع الْمُعَرّف بهما، والأسماء المبهمة ك " من " فِيمَن يعقل، و" مَا " فِيمَا لَا يعقل، و" أَي " فِي الْجَمِيع، و" أَيْن " فِي الْمَكَان و" مَتى " فِي الزَّمَان " و" مَا " فِي الِاسْتِفْهَام وَالْجَزَاء وَغَيره، و" لَا " فِي النكرات كَقَوْلِك: " لَا رجل فِي الدَّار ") . أَقُول: لما فرغ من رسم الْعَام: شرع فِي صِيغَة، فَذكر من صيغه ثَلَاثَة أَلْفَاظ: - أَحدهَا: الِاسْم الْوَاحِد الْمُعَرّف. وَالثَّانِي " الْجمع الْمُعَرّف. وَالثَّالِث الْأَسْمَاء المبهمة. ثمَّ قسم الْأَسْمَاء المبهمة إِلَى سَبْعَة أَقسَام. وسأوضحها وَاحِدًا [وَاحِدًا] إِن شَاءَ الله - تَعَالَى - من غير تَطْوِيل، تسهيلًا من غير ذكر الْخلاف فِيهَا وَبِاللَّهِ الْمُسْتَعَان. أما الِاسْم الْوَاحِد كَقَوْلِك: " الرجل أفضل من الْمَرْأَة " و" الدِّينَار خير من

1 / 138