الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

شمس الدين المارديني ت. 871 هجري
52

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

محقق

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

فَقَوله: " استدعاء الْفِعْل " ليخرج النَّهْي؛ لِأَنَّهُ استدعاء التّرْك على مَا يَأْتِي إِن شَاءَ الله - تَعَالَى - وَقَوله: " بالْقَوْل " لتخرج الْإِشَارَة؛ فَإِنَّهَا لَيست بقول. وَقَوله: " مِمَّن هُوَ دونه " ليخرج من هُوَ مثله أَو أَعلَى مِنْهُ؛ فَإِن الْأَمر لمثله لَا يُسمى أمرا، بل يُسمى التماسًا. وَكَذَا إِذا كَانَ للأعلى فَلَا يُسَمِّي أمرا، بل يُسمى دُعَاء وتضرعًا. وَقَوله: " على سَبِيل الْوُجُوب " ليخرج الْأَمر على سَبِيل النّدب وَالْإِبَاحَة؛ لِأَن الْأَمر إِذا ورد بِلَفْظ " إفعل " حمل على الْوُجُوب عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عَن قرينه تخرجه عَن الْوُجُوب كَقَوْلِه تَعَالَى " ﴿إِذا نُودي للصَّلَاة من يَوْم الْجُمُعَة فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله وذروا البيع﴾ [سُورَة الْجُمُعَة: ٩] وَقَوله تَعَالَى: ﴿أقِم الصَّلَاة﴾ [سُورَة الْإِسْرَاء: ٧٨] وَمَا أشبه ذَلِك فَهَذَا يحمل على الْوُجُوب؛ لعدم قرينَة تخرجه عَنهُ. بِخِلَاف قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم﴾ [سُورَة الْبَقَرَة: ٢٨٢] فقد دلّ دَلِيل

1 / 116