49

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

محقق

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

وجوزها الشَّيْخ وَجعلهَا قسما ثَالِثا.
وَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهَا أَلْفَاظ مجازاة لغوية، فاشتهرت فِي معَان شَرْعِيَّة اشتهارا حَتَّى كَادَت أَن تكون حَقِيقَة وَالله أعلم.
[أَقسَام الْمجَاز]
قَالَ: (وَالْمجَاز إِمَّا أَن يكون بِزِيَادَة كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿لَيْسَ كمثله شَيْء﴾
أَو نُقْصَان كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿واسأل الْقرْيَة﴾ أَي: أهل الْقرْيَة أَو اسْتِعَارَة كَقَوْلِه: ﴿جدارًا يُرِيد أَن ينْقض﴾، أَو بِالنَّقْلِ كالغائط فِيمَا يخرج من الْإِنْسَان) .
أَقُول: لما فرغ من تَقْسِيم الْحَقِيقَة شرع فِي تَقْسِيم الْمجَاز على سَبِيل الْإِيضَاح. وَلِهَذَا مثل لكل قسم مِثَالا فَقَالَ: -
الْمجَاز إِمَّا أَن يكون بِزِيَادَة أَي: فِي لفظ الْحَقِيقَة كَقَوْلِه تَعَالَى: (لَيْسَ كمثله

1 / 113