الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

شمس الدين المارديني ت. 871 هجري
49

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

محقق

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

وجوزها الشَّيْخ وَجعلهَا قسما ثَالِثا. وَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهَا أَلْفَاظ مجازاة لغوية، فاشتهرت فِي معَان شَرْعِيَّة اشتهارا حَتَّى كَادَت أَن تكون حَقِيقَة وَالله أعلم. [أَقسَام الْمجَاز] قَالَ: (وَالْمجَاز إِمَّا أَن يكون بِزِيَادَة كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿لَيْسَ كمثله شَيْء﴾ أَو نُقْصَان كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿واسأل الْقرْيَة﴾ أَي: أهل الْقرْيَة أَو اسْتِعَارَة كَقَوْلِه: ﴿جدارًا يُرِيد أَن ينْقض﴾، أَو بِالنَّقْلِ كالغائط فِيمَا يخرج من الْإِنْسَان) . أَقُول: لما فرغ من تَقْسِيم الْحَقِيقَة شرع فِي تَقْسِيم الْمجَاز على سَبِيل الْإِيضَاح. وَلِهَذَا مثل لكل قسم مِثَالا فَقَالَ: - الْمجَاز إِمَّا أَن يكون بِزِيَادَة أَي: فِي لفظ الْحَقِيقَة كَقَوْلِه تَعَالَى: (لَيْسَ كمثله

1 / 113