الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

شمس الدين المارديني ت. 871 هجري
47

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

محقق

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

[تَعْرِيف الْمجَاز] قَالَ: (وَالْمجَاز: مَا تجوز بِهِ عَن مَوْضُوعه) . أَقُول: لما فرغ من رسم الْحَقِيقَة شرع فِي رسم الْمجَاز، لَكِن رسمه رسمًا وَاحِدًا مَعَ أَن لَهُ رسمان مقابلان للرسمين الْمَذْكُورين فِي الْحَقِيقَة: فعلى الرَّسْم الأول يُقَال: الْمجَاز هُوَ: مَا اسْتعْمل فِي غير مَوْضُوعه الأول. وعَلى الرَّسْم الثَّانِي يُقَال: هُوَ مَا اسْتعْمل فِي غير مَا اصْطلحَ عَلَيْهِ فِي المخاطبة. وَإِنَّمَا اقْتصر على أحد الرسمين؛ اكْتِفَاء بِمَا قدم فِي رسم الْحَقِيقَة؛ لِأَن الْمجَاز مُقَابل الْحَقِيقَة وَإِنَّمَا سمي الْمجَاز مجَازًا؛ لمجاوزته عَن مَوْضِعه الأول. وَالله أعلم.

1 / 111