30

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

محقق

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

[تَعْرِيف الصَّحِيح] قَالَ: (وَالصَّحِيح: مَا يعْتد بِهِ وَيتَعَلَّق بِهِ النّفُوذ) . أَقُول: لما فرغ من رسم الْأَحْكَام الْخَمْسَة غير الْمُتَعَلّقَة بالمعاملات: شرع فِي رسم الحكم السَّادِس الْمُتَعَلّق بالمعاملات وَهُوَ: الصَّحِيح؛ لِأَن الْعُقُود إِذا أفادت الْمَقْصُود الشَّرْعِيّ سميت صَحِيحا كَالْبيع - مثلا - إِذا أَفَادَ الْملك، وَالنِّكَاح إِذا أَفَادَ حل الْوَطْء وَمَا أشبههما فَإِن الْعُقُود الشَّرْعِيَّة يعْتد بهَا، وَمَا يعْتد بِهِ يُوصف بِالصِّحَّةِ وَيكون نَافِذا. فَلَو اكْتفى بِإِحْدَى اللَّفْظَيْنِ: كَانَ أولى؛ لِأَن الرسوم مَبْنِيَّة على الِاقْتِصَار من غير ترادف. وَالله أعلم.

1 / 94