الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

شمس الدين المارديني ت. 871 هجري
25

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

محقق

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

ليخرج " الْحَرَام " و" الْمَكْرُوه " و" الْمُبَاح " فَإِن هَؤُلَاءِ لَا يُثَاب فاعلهم. قَوْله: " ويعاقب تَاركه " ليخرج " الْمَنْدُوب "؛ فَإِنَّهُ يُثَاب على فعله، لَكِن لَا يُعَاقب على تَركه. فانطبق الرَّسْم على الْوَاجِب كالصلوات الْخمس، وَصَوْم رَمَضَان وَالْحج [وَغَيرهَا لتحَقّق] الوصفين فِيهِ وهما: " الثَّوَاب على الْفِعْل " و" الْعقَاب على التّرْك " وَالله أعلم. [تَعْرِيف الْمَنْدُوب] قَالَ: (وَالْمَنْدُوب: مَا يُثَاب على فعله وَلَا يُعَاقب على تَركه) . أَقُول: لما فرغ من رسم الْوَاجِب: شرع فِي رسم الْمَنْدُوب؛ ليميزه عَن أقسامه. فَقَالَ: " الْمَنْدُوب: مَا يُثَاب على فعله " كالسنن مثلا؛ فَإِنَّهُ يُثَاب على فعلهَا. وَخرج بِهَذَا الْقَيْد " الْمَحْظُور " و" الْمَكْرُوه و" الْمُبَاح " فَإِنَّهُ لَا يُثَاب على فعلهم.

1 / 89