21

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

محقق

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

[أَنْوَاع الْأَحْكَام] قَالَ: (الْأَحْكَام سَبْعَة: " الْوَاجِب " و" الْمَنْدُوب " و" الْمُبَاح " و" الْمَحْظُور " و" الْمَكْرُوه " و" الصَّحِيح " و" الْبَاطِل ") . أَقُول: إِنَّه أَخذ فِي عدد الْأَحْكَام الْمُتَعَلّقَة بِأَفْعَال الْمُكَلّفين وَهِي سَبْعَة على مَا اخْتَار - هَا هُنَا؛ لِأَن خطابة تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين فِي الْمُعَامَلَات وَغَيرهَا. فَإِن تعلق بهَا إِمَّا أَن يكون صَحِيحا أَو بَاطِلا؛ لِأَن الْمُعَامَلَات إِن كَانَت على الْوَجْه الشَّرْعِيّ تعلق الحكم بِصِحَّتِهَا وَإِلَّا ببطلانها. وَإِن تعلق الْخطاب بغَيْرهَا من أَفعَال الْمُكَلّفين فَلَا يَخْلُو: أَن يَقْتَضِي الطّلب،

1 / 85