الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

شمس الدين المارديني ت. 871 هجري
170

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

محقق

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

وَأَن الأَصْل لَا بُد أَن يكون قد ثَبت بِدَلِيل شَرْعِي مُتَّفق عَلَيْهِ مقدما على الْفَرْع؛ إِذْ لَو لم يثبت الأَصْل أَولا: لم يقس عَلَيْهِ كقياس الْأرز على الْحِنْطَة، فَإِن بيع الأَصْل بعضه بِبَعْض مُتَفَاضلا: ثَبت بِدَلِيل شَرْعِي فيقاس عَلَيْهِ الْأرز؛ لِأَنَّهُ مُنَاسِب للْأَصْل فِي الطّعْم، ومتأخر عَنهُ فَحكم عَلَيْهِ بِمَا حكم على الأَصْل. وَالله أعلم. [بعض شُرُوط الْعلَّة وَحكم الأَصْل] قَالَ: " وَمن شَرط الْعلَّة: أَن تطرد فِي معلولاتها، وَلَا تنْتَقض لَا لفظا، وَلَا معنى، وَمن شُرُوط الحكم: أَن يكون مثل الْعلَّة فِي النَّفْي وَالْإِثْبَات، وَالْعلَّة هِيَ: الجالبة للْحكم، وَالْحكم هُوَ: المجلوب لِلْعِلَّةِ) . أَقُول: لما فرغ من تَعْرِيف الْفَرْع وَالْأَصْل: شرع فِي تَعْرِيف الْعلَّة وَالْحكم فَقَالَ: من شَرطهَا: الاطراد فِي معلولاتها أَي: لَا تخْتَص بِبَعْض الصُّور، دون

1 / 234