الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

شمس الدين المارديني ت. 871 هجري
167

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

محقق

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

فَإِن الْعلَّة الجامعة بَينهمَا: دفع حَاجَة الْفَقِير بِجُزْء من المَال النامي. وَهَذَا قريب - أَيْضا - من الْقيَاس الأول. وَلِهَذَا بعض الْعلمَاء جَعلهمَا قِيَاسا وَاحِدًا؛ لِأَن الْفرق بَينهمَا خَفِي وَهُوَ الحكم، قد يجوز فِي الْعقل [أَن مَال الصَّبِي لَا تجب] فِيهِ الزَّكَاة بِهَذِهِ الْعلَّة، بل بعلة أُخْرَى. و[لهَذَا قَالَ]﵀ أَن تكون الْعلَّة دَالَّة على الحكم [وَلَا تكون مُوجبَة أَي]: مقتضية للْحكم؛ لجَوَاز خلوها عَنهُ. بِخِلَاف [الْقيَاس الأول فَلَا بُد] مِنْهَا.

1 / 231