الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

شمس الدين المارديني ت. 871 هجري
160

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

محقق

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

يُشِير إِلَى إِمْكَان الْقيَاس وَهُوَ: لَا يحصل إِلَّا بِثَلَاثَة أَرْكَان: " أصل "، و" فرع " و" عِلّة بَينهمَا "؛ ليحكم على الْفَرْع بِمَا حكم على الأَصْل. مِثَاله: بيع الْحِنْطَة بِمِثْلِهَا مُتَفَاضلا حَرَامًا اتِّفَاقًا للْحَدِيث، فقسنا عَلَيْهَا بيع الذّرة بِمِثْلِهَا مُتَفَاضلا؛ لِأَن الْعلَّة فِي تَحْرِيم التَّفَاضُل فِي الأَصْل هُوَ: الطّعْم، وَهُوَ مَوْجُود فِي الذّرة، فَحكم على الذّرة [ب] مَا حكم على الأَصْل؛ لعِلَّة بَينهمَا. وَهَذَا دَلِيل ظَاهر على وجوب الْعَمَل بِالْقِيَاسِ.

1 / 224