الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

شمس الدين المارديني ت. 871 هجري
16

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

محقق

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

إِلَيْهِ، لِأَنَّهُ لما شَرط معرفَة الجزأين: شَرط معرفَة النِّسْبَة بَينهمَا. أَقُول: لما كَانَ الأَصْل اسْم معنى، وَالْمعْنَى يفْتَقر إِضَافَته إِلَى آخر ليُفِيد اختصاصًا أَو غَيره فأضافة إِلَى الْفِقْه. [تَعْرِيف الْفَرْع] قَالَ: (وَالْفرع: مَا يبْنى على غَيره) . أَقُول: لما ذكر أَولا الأَصْل: ذكره بعده الْفَرْع اسْتِطْرَادًا؛ لِأَنَّهُ مَا يُقَابل الأَصْل إِلَّا الْفَرْع. وَلِهَذَا يُقَال للْمَذْهَب فرع الْأُصُول؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيّ عَلَيْهِ، ومرتب على قَوَاعِده. [تَعْرِيف الْفِقْه] قَالَ: (وَالْفِقْه: معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الَّتِي طريقها الِاجْتِهَاد) . أَقُول: لما فرغ من تَعْرِيف الْأُصُول أَخذ فِي تَعْرِيف الْجُزْء الثَّانِي وَهُوَ: الْفِقْه؛ لِأَن الْفِقْه فِي اللُّغَة: الْفَهم

1 / 80