157

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

محقق

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

الناشر

مكتبة الرشد

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

[رِوَايَة غير الصَّحَابِيّ]
قَالَ: (وَإِذا قَرَأَ الشَّيْخ يجوز أَن يَقُول الرَّاوِي: " حَدثنِي " و" أَخْبرنِي "، وَإِن قَرَأَ هُوَ على الشَّيْخ: فَيَقُول: " أَخْبرنِي " وَلَا يَقُول: " حَدثنِي، وَإِن أجَازه الشَّيْخ من غير قِرَاءَة فَيَقُول الرَّاوِي: " أجازني "، أَو " أَخْبرنِي إجَازَة ".
أَقُول: لما فرغ من بَيَان الْأَخْبَار وأقسامه: شرع فِي بَيَان كَيْفيَّة الْمخبر بِمَا يرويهِ عَن شَيْخه:
فَإِن الشَّيْخ إِذا قَرَأَ عَلَيْهِ فَلهُ أَن يَقُول: " حَدثنِي "، و" أَخْبرنِي "، و" سمعته "، وَيكون صَادِقا فِي جَمِيع ذَلِك.
وَإِذا قَرَأَ هُوَ على شَيْخه، وَالشَّيْخ سَاكِت، فَيَقُول: " أَخْبرنِي " فَقَط؛

1 / 221