الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

شمس الدين المارديني ت. 871 هجري
154

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

محقق

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

فَأَما مَرَاسِيل الصَّحَابَة فحجة. وَهُوَ: أَن يخبر من غير تعرضه للمخبر عَنهُ، سَوَاء كَانَ النَّبِي [ﷺ]، أَو صَحَابِيّ مثله، لِأَن فِي الْغَالِب لَا يروي الصَّحَابِيّ إِلَّا مَا سَمعه من مثله، أَو من رَسُول الله [ﷺ] . وَأما مَرَاسِيل غير الصَّحَابَة: فَذهب الشَّافِعِي إِلَى أَنَّهَا لَيست بِحجَّة؛ لِأَن

1 / 218