131

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

محقق

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

وَهُوَ يعلم أَن الْمَشْهُود لَهُ عَالم بهَا فَهَذَا حرَام.
بِخِلَاف من بَادر؛ ليعلم صَاحبهَا، ليتوصل لحقه، فَهَذَا حسن.
وَإِن لم يُمكن الْجمع بَين العامين كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ﴾ [النِّسَاء الْآيَة: ٢٣] فَهَذَا لفظ عَم النِّكَاح وَالْملك: فَوَجَبَ التَّوَقُّف.
وَلِهَذَا لما سُئِلَ عُثْمَان عَن الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ بِملك الْيمن: توقف وَقَالَ: " أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما آيَة.

1 / 195