116

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

محقق

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

الناشر

مكتبة الرشد

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

[إِقْرَار الرَّسُول [ﷺ]]
قَالَ: (وَإِقْرَاره على الْفِعْل كَفِعْلِهِ، وَمَا فعل فِي غير مَجْلِسه وَفِي وقته وَعلم بِهِ، وَلم يُنكره فَحكمه حكم مَا فعل فِي مَجْلِسه) .
أَقُول: لما فرغ من بَيَان أَفعاله ﵇ أَخذ فِي بَيَان مَا يفعل بَين يَدَيْهِ، وَفِي زَمَنه وَلم يُنكره فَقَالَ الشَّيْخ ﵀: هُوَ كَفِعْلِهِ ﵇؛ إِذْ لَا يجوز لصَاحب الشَّرِيعَة أَن يقر أحدا على الْخَطَأ، وَلِهَذَا حكم بِحل الضَّب مَعَ عدم أكله مِنْهُ ﵇، لَكِن لما أقرّ خَالِدا على أكله من غير إِنْكَار: علم

1 / 180