الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

شمس الدين المارديني ت. 871 هجري
104

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

محقق

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٩٩٩ هجري

مكان النشر

الرياض

وبينته الْحَنَفِيَّة بِالْحيضِ. وَكَذَا قَوْله تَعَالَى: ﴿أَن تذبحوا بقرة﴾ [سُورَة الْبَقَرَة: ٦٧] فَهَذَا اللَّفْظ مُجمل لجنس الْبَقر، وَالْمرَاد من الْجِنْس بقرة مُعينَة تفْتَقر إِلَى لفظ آخر يُخرجهَا من حيّز الْإِشْكَال إِلَى الْجَلِيّ فبينها تَعَالَى. وَاخْتلفُوا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ [سُورَة الْمَائِدَة: ٦] فَذَهَبت الْمَالِكِيَّة إِلَى أَنه لَيْسَ بمجمل؛ لِأَن الْبَاء للإلصاق، فَوَجَبَ الْمسْح.

1 / 168