حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، عَنْ غَالِبٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مَثَلَ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَكِرُّ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً، لَا تَدْرِي أَيُّهَا تَتْبَعُ؟» حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، ثنا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ⦗٨٤⦘ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُبَارَكِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَوْلُهُ «بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ» يُرِيدُ بَيْنَ الْقَطِيعَيْنِ مِنَ الْغَنَمِ، وَيُقَالُ: عَارَتِ الشَّاةُ إِذَا فَارَقَتْ جَمَاعَةَ الْغَنَمِ وَعَدَلَتْ إِلَى بَعْضِ النَّوَاحِي وَمِنْهُ قِيلَ لِلَّذِي يَعِيرُ نَحْوَ الْبَاطِلِ وَيُفَارِقُ أَهْلَ الِاسْتِقَامَةِ وَالْحَقِّ: الْعَيَّارُ. قَالَ أَوْسُ بْنُ حُجْرٍ: لَيْثٌ عَلَيْهِ مِنَ الْبُرْدِيِّ هِبْرِيَةٌ كَالْمَرْزُبَانِيِّ عَيَّارٌ بِأَوْصَالِ يَصِفُ أَسَدًا يُعَيِّرُ بِأَوْصَالِ مَا يَفْتَرِسُهُ، وَيُرْوَى عَيَّالٌ، يَعْنِي يَتَبَخْتَرُ فِي مِشْيَتِهِ بِالْعَشَايَا. وَيُقَالُ: قَصِيدَةٌ عَائِرَةٌ أَيْ سَائِرَةٌ. وَقَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ: مَا قَالَتِ الْعَرَبُ بَيْتًا أَعْيَرَ مِنْ قَوْلِهِ: فَمَنْ يَلْقَ خَيْرًا يَحْمَدُ النَّاسُ أَمْرَهُ وَمَنْ يَغْوِ لَا يَعْدِمْ عَلَى الْغَيِّ لَائِمَا فَصَاحِبُ النِّفَاقِ يَعِيرُ إِلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ تَارَةً، وَإِلَى الْمُشْرِكِينَ أُخْرَى، مُتَرَدِّدٌ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ
1 / 83