46

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

محقق

الدكتور يحيى مراد

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

التصوف
وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ مُثَنًى الْأَنْبَارِيَّ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ذُكِرَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، أَنَّهُ جَاءَ لِيَغْسِلَ مَيِّتًا، فَرَأَى دُفًّا، فَكَسَرَهُ فَتَبَسَّمَ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَقَالَ: «يَكْسِرْهُ فِي مِثْلِ الْمَيِّتِ»
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بَخْتَانَ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، سُئِلَ عَنْ ضَرْبِ الدُّفِّ، فِي الزِّفَافِ، مَا لَمْ يَكُنْ غِنَاءٌ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَلَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ "
وَسُئِلَ عَنْ كَسْرِ الدُّفِّ، عِنْدَ الْمَيِّتِ؟ فَلَمْ يَرَ بِكَسْرِهِ بَأْسًا، وَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَأْخُذُونَ الدُّفَّ مَعَ الصِّبْيَانِ فِي الْأَزِقَّةِ فَيَخْرِقُونَهَا "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُهَنَّا، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ: «إِذَا ضَرَبْتُمْ بِالدُّفِّ فَلَا تَضْرِبُوا إِلَّا بِتَسْبِيحٍ»
وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَرَجٍ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي النِّكَاحِ فَلَا تَضْرِبُوهُ إِلَّا بِتَسْبِيحٍ، وَتَكْبِيرٍ، وَكَانَ يُرَخِّصُ بِهِ فِي النِّكَاحِ؛ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ نِكَاحٌ»
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ⦗٦٠⦘ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْجَوَارِي، يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ سِرًّا يَوْمَ الْعِيدِ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا؟ "

1 / 59