38

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

محقق

الدكتور يحيى مراد

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

التصوف
بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ كَسْرِ الْمُنْكَرِ إِذَا كَانَ مُغَطًّى
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُ مَعَهُمُ الْمُنْكَرُ مُغَطًّى مِثْلَ طُنْبُورٍ، وَمُسْكِرٍ، وَأَشْبَاهِهِ، يَكْسِرُهُ إِنْ رَآهُ؟ قَالَ: " إِذَا كَانَ غَيْرَ مُغَطًّى، مِثْلَ طُنْبُورٍ، وَمُسْكِرٍ، وَأَشْبَاهِهِ، يَكْسِرُهُ إِنْ رَآهُ. وَقَالَ: إِذَا كَانَ مُغَطًّى فَلَا يَكْسِرْهُ "
وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الطُّنْبُورِ إِذَا كَانَ مُغَطًّى؟ قَالَ: «إِذَا سُتِرَ عَنْكَ فَلَا»
وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي،: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، رَأَى مِثْلَ الطُّنْبُورِ، وَالْعَوْدِ، أَوْ الطَّبْلِ، وَمَا أَشْبَهُ هَذَا، مَا يَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ مُغَطًّى فَلَا، وَإِذَا كَانَ مَكْشُوفًا فَاكْسِرْهُ»
وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، - وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالَ أَحْمَدُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى الطُّنْبُورَ، وَالْمُنْكَرَ مِمَّا يُشْبِهُهُ، وَقَالَ يُوسُفُ: وَالْعَوْدَ، يَكْسِرُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ، وَهُوَ يَصِفُهُ أَوْ يُبَيِّنُهُ؟ قَالَ: «لَا إِذَا كَانَ مُغَطًّى، فَلَا أَرَى لَهُ»

1 / 51