التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
67

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

أقوال: البطلان، والسجود، والإجزاء دون سجود “١. واختلف العلماء في قراءة المرأة على أقوال: القول الأول: يُشرع للمرأة الجهر في الصلاة الجهرية، مع المحارم والنساء، إن لم يسمع صوتها أجنبي. وبه قال: الشافعية، وأحمد في رواية. القول الثاني: تجهر إن صلت بنساء، ولا تجهر إن صلت وحدها. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثالث: لا تجهر المرأة، ولو لم يسمع صوتها أجنبي، بل يحرم. ولا تبطل صلاتها بالجهر. قال ابن الهمام: “ ولو قيل: إذا جهرت بالقراءة في الصلاة، فسدت. كان متجهًا”. وبه قال: الحنفية، والمالكية، وأحمد في المشهور، والشافعية في وجه ٢. فهل يرفع المصلي صوته بقول: (آمين) حال جهره، أو جهر إمامه بالقراءة، أو يخفض صوته بذلك؟ ولا تداخل بين هذا المبحث، والذي قبله، فإن المراد بالحكم: بيان مشروعية التأمين، أو عدمها. ثم بيان نوع تلك المشروعية من عدمها من جهة: الوجوب، أو الندب، أو غيرهما من الأحكام التكليفية. فلا تلازم ولا تداخل بين المبحثين. بل هما جانبان مختلفان، ومسألتان متغايرتان، وقد نبّه على نحو ذلك ابن عابدين، إذ قال: “الإسرار بها سنة أخرى. فعلى هذا سنية الإتيان بها تحصل

١ القوانين الفقهية ص ٨٦. وانظر: المصباح المنير١/١١٢، ٢٧٣، المطلع ص ٧٣، شرح منح الجليل ١/١٥٢، الإقناع للشربيني ١/١٤٣، مغني المحتاج ١/١٦٢. ٢ انظر: فتح القدير ١/٢٦٠، حاشية ابن عابدين ١/٥٠٤، المدونة ١/٦٤، شرح منح الجليل ١/٢٥٢، الإنصاف ٣/٤٦٦، ٤٦٧، المبدع ١/٤٤٤، روضة الطالبين ١/٢٤٨، الأحكام التي تختلف فيها الرجال والنساء في العبادات ص ٤١٧.

1 / 229