التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
أقوال: البطلان، والسجود، والإجزاء دون سجود “١.
واختلف العلماء في قراءة المرأة على أقوال:
القول الأول: يُشرع للمرأة الجهر في الصلاة الجهرية، مع المحارم والنساء، إن لم يسمع صوتها أجنبي. وبه قال: الشافعية، وأحمد في رواية.
القول الثاني: تجهر إن صلت بنساء، ولا تجهر إن صلت وحدها. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية.
القول الثالث: لا تجهر المرأة، ولو لم يسمع صوتها أجنبي، بل يحرم. ولا تبطل صلاتها بالجهر. قال ابن الهمام: “ ولو قيل: إذا جهرت بالقراءة في الصلاة، فسدت. كان متجهًا”. وبه قال: الحنفية، والمالكية، وأحمد في المشهور، والشافعية في وجه ٢.
فهل يرفع المصلي صوته بقول: (آمين) حال جهره، أو جهر إمامه بالقراءة، أو يخفض صوته بذلك؟
ولا تداخل بين هذا المبحث، والذي قبله، فإن المراد بالحكم: بيان مشروعية التأمين، أو عدمها. ثم بيان نوع تلك المشروعية من عدمها من جهة: الوجوب، أو الندب، أو غيرهما من الأحكام التكليفية. فلا تلازم ولا تداخل بين المبحثين. بل هما جانبان مختلفان، ومسألتان متغايرتان، وقد نبّه على نحو ذلك ابن عابدين، إذ قال: “الإسرار بها سنة أخرى. فعلى هذا سنية الإتيان بها تحصل
_________
١ القوانين الفقهية ص ٨٦. وانظر: المصباح المنير١/١١٢، ٢٧٣، المطلع ص ٧٣، شرح منح الجليل ١/١٥٢، الإقناع للشربيني ١/١٤٣، مغني المحتاج ١/١٦٢.
٢ انظر: فتح القدير ١/٢٦٠، حاشية ابن عابدين ١/٥٠٤، المدونة ١/٦٤، شرح منح الجليل ١/٢٥٢، الإنصاف ٣/٤٦٦، ٤٦٧، المبدع ١/٤٤٤، روضة الطالبين ١/٢٤٨، الأحكام التي تختلف فيها الرجال والنساء في العبادات ص ٤١٧.
1 / 229