التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
65

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

وإلى هذا القول ذهب: بعض أهل العلم١. وابن حزم٢، واختاره الشوكاني إذا أمّن الإمام ٣. القول الرابع: يكره التأمين لمن لا يُشرع في حقه التأمين، وهو الإمام. وإلى هذا القول ذهب: المالكية في المشهور، وهي رواية ابن القاسم عن مالك ٤.

١ قال ابن حجر: (حكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم) . فتح الباري ٢/٢٦٤. ٢ انظر: المحلى ٣/٢٦٢. ٣ انظر: نيل الأوطار ٢/٢٤٦. ٤ تقدم بيان القول المشهور في المذهب، وأنه القول بعدم المشروعية للإمام. وبيان أن المراد بالمشروعية عند المالكية: الندب والاستحباب، فما لم يكن مستحبًا، فهو مكروه. ولذا لما ذكر ابن جزي ص ٩٥ جملة ً من المكروهات في الصلاة، قال: (وكذلك ما هو ضد للفضائل والمستحبات) . وانظر: الشرح الصغير ١/٤٦٨.

1 / 227