التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
63

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

المطلب الرابع: المراد بمشروعية التأمين لا خلاف بين العلماء - رحمهم الله تعالى - أن من ترك التأمين بعد فراغه من قراءة الفاتحة، فصلاته صحيحة، لأن التأمين ليس ركنًا من أركان الصلاة ١. ولا خلاف بين عامة العلماء أيضًا: أن (آمين) ليست من الفاتحة ٢. قال شيخ الإسلام: “ وهم - أي: الصحابة ﵃ قد جرّدوا المصحف عما ليس من القرآن حتى إنهم لم يكتبوا التأمين “٣. وحكاه بعضهم إجماعًا ٤. واتفقوا: على أنه لا يسجد لتركها ٥. فعن ابن جريج أنه قال لعطاء: نسيتُ آمين. قال: لا تعد، ولا تسجد للسهو ٦. وإنما اختلفوا في المراد بهذه المشروعية. وهل يختلف حكم التأمين بين الإمام والمأموم والمنفرد، أم يستوون في ذلك؟ اختلفوا في ذلك على أقوال عدة: القول الأول: إن التأمين مستحب. فيندب للمصلي الذي يُشرع له التأمين. سواء كان إمامًا، أم مأمومًا، أم منفردًا، الإتيان بهذه السنة الثابتة عن النبي ﷺ والمحافظة عليها، اتباعًا واقتداءً برسول الله ﷺ وأصحابه ﵃ في صلاتهم.

١ انظر: المهذب ١/٧٢. ٢ انظر: البحر الرائق ١/٣٣١، حاشية ابن عابدين ١/٤٩٢. ٣ مجموع فتاوى ٢٢/٢٧٨. ٤ انظر: حاشية الروض ٢/٣٠. وأشار الطحطاوي في حاشيته ص ١٧٥ إلى شيء من الخلاف في ذلك، فقال: (قوله: وليس من القرآن. حكى في الشرح عن المجتبى الخلاف في أنه من القرآن) . ٥ انظر: الأم ١/١٠٩، مسائل ابن هانئ ١/٥٢، الحاوي ٢/١١٢، الشرح الصغير ١/٥٢٩. ٦ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢/٩٩ (٢٦٥٤) .

1 / 225