التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
المطلب الرابع: المراد بمشروعية التأمين
لا خلاف بين العلماء - رحمهم الله تعالى - أن من ترك التأمين بعد فراغه من قراءة الفاتحة، فصلاته صحيحة، لأن التأمين ليس ركنًا من أركان الصلاة ١.
ولا خلاف بين عامة العلماء أيضًا: أن (آمين) ليست من الفاتحة ٢. قال شيخ الإسلام: “ وهم - أي: الصحابة ﵃ قد جرّدوا المصحف عما ليس من القرآن حتى إنهم لم يكتبوا التأمين “٣. وحكاه بعضهم إجماعًا ٤.
واتفقوا: على أنه لا يسجد لتركها ٥. فعن ابن جريج أنه قال لعطاء: نسيتُ آمين. قال: لا تعد، ولا تسجد للسهو ٦.
وإنما اختلفوا في المراد بهذه المشروعية. وهل يختلف حكم التأمين بين الإمام والمأموم والمنفرد، أم يستوون في ذلك؟
اختلفوا في ذلك على أقوال عدة:
القول الأول: إن التأمين مستحب. فيندب للمصلي الذي يُشرع له التأمين. سواء كان إمامًا، أم مأمومًا، أم منفردًا، الإتيان بهذه السنة الثابتة عن النبي ﷺ والمحافظة عليها، اتباعًا واقتداءً برسول الله ﷺ وأصحابه ﵃ في صلاتهم.
_________
١ انظر: المهذب ١/٧٢.
٢ انظر: البحر الرائق ١/٣٣١، حاشية ابن عابدين ١/٤٩٢.
٣ مجموع فتاوى ٢٢/٢٧٨.
٤ انظر: حاشية الروض ٢/٣٠. وأشار الطحطاوي في حاشيته ص ١٧٥ إلى شيء من الخلاف في ذلك، فقال: (قوله: وليس من القرآن. حكى في الشرح عن المجتبى الخلاف في أنه من القرآن) .
٥ انظر: الأم ١/١٠٩، مسائل ابن هانئ ١/٥٢، الحاوي ٢/١١٢، الشرح الصغير ١/٥٢٩.
٦ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٢/٩٩ (٢٦٥٤) .
1 / 225