التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
51

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

بقول: آمين. ولا يتأخر عنه. بل قد جاء التصريح بذلك في حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: “ إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين. فإن الملائكة تقول: آمين. والإمام يقول: آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر له ما تقدّم من ذنبه “ ١. ١. إن قوله ﷺ: “ فقولوا: آمين “ ليس خاصًا بالمأموم. بل يتناول عمومه جميع المصلين: من الإمام، والمأموم. وليس في الأحاديث ما يمنع ذلك. إذ ليس فيها التصريح بعدم تأمين الإمام، أو نهيه عن ذلك. ٢. إن تأويل قول أبي هريرة ﵁: “ لا تفتني بآمين “ بمعنى: لا تنازعني التأمين، الذي هو وظيفة المأموم. تأويل بعيد. إذ أن الأقرب لمعنى “ لا تفتني “ أي: لا تسبقني. إذ كان أبو هريرة ﵁ حريصًا على إدراكها مع الإمام، لما في إدراكها من فضيلة. وقد جاء هذا المعنى صريحًا في رواية عبد الرزاق: “ لا تسبقني بآمين “. وهو نحو قول بلال ﵁ للنبي ﷺ:“ لا تسبقني بآمين “ ٢. ٣. وأما استدلالهم بالآية على اختصاص الإمام بالدعاء، والمأموم بالتأمين. فقد كفانا أبو محمد، ابن حزم الجواب عليه، فقال - كما هي عادته في التعنيف أثناء ردوده ومناقشاته ـ: “واحتج أيضا في أن لا يقول الإمام: آمين. إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بأن موسى ﵇ إذا دعا، لم يؤمّن، وأمّن هارون ﵉. فسماهما تعالى داعيين بقوله تعالى: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ قال أبو محمد: وفي هذا الاحتجاج من الغثاثة، والبرد،

١ تقدم تخريجه. وانظر: المغني ٢/١٦٢. ٢ انظر: فتح الباري ٢/٢٦٢، ٢٦٣.

1 / 213