التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
بقول: آمين. ولا يتأخر عنه. بل قد جاء التصريح بذلك في حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: “ إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين. فإن الملائكة تقول: آمين. والإمام يقول: آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر له ما تقدّم من ذنبه “ ١.
١. إن قوله ﷺ: “ فقولوا: آمين “ ليس خاصًا بالمأموم. بل يتناول عمومه جميع المصلين: من الإمام، والمأموم. وليس في الأحاديث ما يمنع ذلك. إذ ليس فيها التصريح بعدم تأمين الإمام، أو نهيه عن ذلك.
٢. إن تأويل قول أبي هريرة ﵁: “ لا تفتني بآمين “ بمعنى: لا تنازعني التأمين، الذي هو وظيفة المأموم. تأويل بعيد. إذ أن الأقرب لمعنى “ لا تفتني “ أي: لا تسبقني. إذ كان أبو هريرة ﵁ حريصًا على إدراكها مع الإمام، لما في إدراكها من فضيلة. وقد جاء هذا المعنى صريحًا في رواية عبد الرزاق: “ لا تسبقني بآمين “. وهو نحو قول بلال ﵁ للنبي ﷺ:“ لا تسبقني بآمين “ ٢.
٣. وأما استدلالهم بالآية على اختصاص الإمام بالدعاء، والمأموم بالتأمين. فقد كفانا أبو محمد، ابن حزم الجواب عليه، فقال - كما هي عادته في التعنيف أثناء ردوده ومناقشاته ـ:
“واحتج أيضا في أن لا يقول الإمام: آمين. إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بأن موسى ﵇ إذا دعا، لم يؤمّن، وأمّن هارون ﵉. فسماهما تعالى داعيين بقوله تعالى: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ قال أبو محمد: وفي هذا الاحتجاج من الغثاثة، والبرد،
_________
١ تقدم تخريجه. وانظر: المغني ٢/١٦٢.
٢ انظر: فتح الباري ٢/٢٦٢، ٢٦٣.
1 / 213