التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
١- وقالوا: قول الإمام في قراءته: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ إلى آخر السورة، دعاء. والدعاء يُسمى تأمينًا ١.
٢- وقالوا: إن القسمة تقتضي أن الإمام لا يقولها ٢. وجه ذلك: ما روى أبو موسى الأشعري، وأبو هريرة ﵃ عن النبي ﷺ أنه قال: “ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبّر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: ﴿وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد “ قسم التحميد والتسميع بين الإمام والقوم، فجعل التحميد لهم، والتسميع له. وفي الجمع بين الذكرين من أحد الجانبين، إبطال هذه القسمة، وهذا لا يجوز، وكان ينبغي أن لا يجوز للإمام التأمين أيضًا بقضية هذا الحديث. وإنما عرفنا ذلك لما روينا من الحديث ٣.
_________
١ انظر: الاستذكار ٤/٢٥٤، التمهيد ٧/١١، شرح الزرقاني ١/٢٥٩.
٢ انظر: المبسوط ١/٣٢، بدائع الصنائع ١/٢٠٩، الهداية ١/٤٨.
تنبيه: أورد ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام ١/٢٠٧ دليلا آخر، لكنه لم يجزم بالاستدلال به، ولم يذكره غيره غير عليش في شرح منح الجليل ١/١٥٦ - مما اطلعت عليه - ولذا لم أذكره ضمن الأدلة، وإنما نبهت عليه هنا، وهو: عمل المدينة. فقال: (ولعل مالكًا ﵀ اعتمد على عمل أهل المدينة، إن كان لهم في ذلك عمل، ورجح به مذهبه) . وقال عليش: (وللعمل) .
٣ انظر: بدائع الصنائع ١/٢٠٩.
1 / 210