التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
١ أخرجه البخاري في الدعوات، باب التأمين (٦٣) ٧/١٦٧. ٢ أخرجه ابن خزيمة ١/٢٨٧ (٥٧١)، وابن حبان كما في الموارد ص١٢٧ (٤٦٢)، والحاكم ١/٢٢٣، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ. والدارقطني ١/٣٣٥. وقال: هذا إسناد حسن. والبيهقي ٢/٥٨. وقال: هذا إسناد حسن. وحكى ابن حجر في التلخيص الحبير ١/٢٣٦ ذلك عنهم، وسكت عليه. وأشار ابن القيم إلى صحة إسناده في إعلام الموقعين ٢/٣٧٨. وانظر: سبل السلام ١/١٧٣. تنبيه: خالف الألباني هؤلاء العلماء في تصحيح الحديث. وذلك في تعليقه على ابن خزيمة فقال: (إسناده ضعيف. إسحاق بن إبراهيم الزبيدي. صدوق. يهم كثيرًا. وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب) . وهي عبارة ابن حجر في التقريب ص١٢٥. وانظر: تنقيح التحقيق ٢/٨٣٥. لكن الحديث صحيح بشواهده كما لا يخفى. والله أعلم. ٣ أخرجه النسائي في افتتاح الصلاة، باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (٢١) ٢/١٣٤ (٩٠٥)، وابن خزيمة ١/٢٥١ (٤٩٩)، ١/٣٤٢ (٦٨٨)، وابن حبان كما في الإحسان ٣/١٤٥ (١٧٩٨)، والحاكم ١/٣٥٧ (٨٤٩) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي والدارقطني ١/٣٠٥، ٣٠٦، وقال: هذا صحيح. ورواته كلهم ثقات، والبيهقي٢/٤٦ وقال: إسناد صحيح، وله شواهد. وانظر: المجموع ٣/٣٤٤.
1 / 204