التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
33

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

المطلب الأول: مشروعية التأمين للإمام اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في مشروعية التأمين للإمام على قولين: القول الأول: يُشرع للإمام التأمين بعد فراغه من قراءة الفاتحة. وإلى هذا القول ذهب: جمهور العلماء. منهم: أبو حنيفة وأصحابه ١، والشافعي في القديم، وهو الأصح٢، وأحمد٣، وداود٤، والليث٥، ومالك في

١ انظر: مختصر اختلاف الفقهاء ١/٢٠٢، المبسوط ١/٣٢، الهداية ١/٤٨، بدائع الصنائع ١/٢٠٧، البحر الرائق ١/٣٣١، تحفة الملوك ص ٧١، تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين ١/٤٩٢، ٤٧٦، التمهيد٧/١٣،الاستذكار٤/٢٥٤،حلية العلماء٢/٩٠، المغني٢/١٦١ ونسب ذلك لأصحاب الرأي. قال السرخسي: (فأما آمين، فالإمام يقولها بعد الفراغ من الفاتحة) . تنبيه: نسب الشوكاني في نيل الأوطار ٢/٢٤٤ لأبي حنيفة والكوفيين القول في التأمين، كقول مالك. فقال: (ذهب مالك إلى: أن الإمام لا يؤمّن في الجهرية. وفي رواية عنه: مطلقًا. وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيين) . وهو سبق قلم، أو عدم تحرير للقول. إذ الفرق بيّن بين عدم التأمين، وعدم الجهر به. ٢ انظر: المهذب ١/٧٢، الحاوي٢/١١٠، المجموع ٣/٣٧١، روضة الطالبين ١/٢٤٧، المنهج القويم ١/١٩٤. قال الشافعي ١/١٠٩: (فإذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن قال: آمين) . ٣ انظر: الإرشاد ص٥٥، مختصر الخرقي ص١٩، المقنع لابن البنا ١/٣٥٢، المغني ٢/١٦١، المقنع مع الشرح الكبير ٣/٤٤٧، شرح الزركشي ١/٥٥١، المحرر ١/٥٤، المبدع ١/٤٣٩، منتهى الإرادات ١/٢١٠، التوضيح ١/٣٠٤، كشاف القناع ١/٣٩٥. ٤ انظر: التمهيد ٧/١٣، الاستذكار ٤/٢٥٤، حلية العلماء ٢/٩٠، المجموع ٣/٣٧٣. ٥ انظر: مختصر اختلاف الفقهاء ١/٢٠٢.

1 / 195