التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

عبد الله بن إبراهيم الزاحم ت. غير معلوم
31

التأمين عقب الفاتحة في الصلاة

الناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

السنة السادسة والثلاثون

سنة النشر

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

تصانيف

هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه “ ١. ومما يؤكد هذا الإطلاق، وأنه يُشرع التأمين عَقِب ٢قراءة الفاتحة، وإن كانت القراءة خارج الصلاة، حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: “ إذا قال أحدكم: آمين. وقالت الملائكة في السماء: آمين. فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه “ ٣. ولما كان الحديث مطلقًا لم يُقيّد هذا التأمين بكونه في الصلاة، ترجم له البخاري بـ: (باب فضل التأمين) . قال ابن حجر: “أورد فيه رواية الأعرج، لأنها مطلقة غير مقيّدة بحال الصلاة”٤. وقال في التلخيص الحبير: “روى البخاري في الدعوات من صحيحه من حديث أبي هريرة رفعه: “ إذا أمّن القارئ فأمّنوا “ فالتعبير بالقارئ أعمّ من أن يكون داخل الصلاة، أو خارجها، وفي رواية لهما: “ إذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقال من خلفه: آمين ... “ الحديث. وقد تقدّم حديث الدارقطني، والحاكم بلفظ: “ كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن قال: آمين. “) ٥. وقد يُقال أيضًا: إن حديث أبي هريرة مع إطلاقه، وعدم تقييده ذلك بالصلاة،

١ تفسير ابن كثير ١/٣٢. وانظر: زاد المسير ١/١٦، روضة الطالبين ١/٢٤٧.التبيان ص ٦٦ المجموع ٣/٣٧١مغني المحتاج ١/١٦٠، نهاية المحتاج ١/٤٨٩، منتهى الإرادات ١/٢١٠كشاف القناع ١/٣٩٦. (فائدة) قال في مغني المحتاج ١/١٦١: (ويجوز في عقب: ضم العين، وإسكان القاف. وأما قول كثير من الناس عقيب بياء بعد القاف، فهي لغة قليلة) . وانظر: نهاية المحتاج ١/٤٨٩. ٣ متفق عليه. ٤ فتح الباري ٢/٢٦٦. ٥ التلخيص الحبير ١/٢٣٩.

1 / 193