التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
١. وأقلّه القول: بعدم استحباب فعله. والله أعلم.
٢. ما دلّ عليه حديث رفاعة بن رافع ﵁ وما في معناه من جواز الزيادة في الصلاة على الذكر الوارد، حيث روى أنه قال: “ كنا يومًا نصلي وراء رسول الله ﷺ فلما رفع رسول الله ﷺ رأسه من الركعة، وقال: "سمع الله لمن حمده". قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. فلما انصرف رسول الله ﷺ قال: "من المتكلم آنفًا"؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: "لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبهنّ أول “ ١. وقول ابن عبد البر: “إن الذكر كله من التحميد والتهليل والتكبير، جائز في الصلاة، وليس بكلام تفسد به الصلاة. بل هو محمود، ممدوح فاعله. بدليل حديث هذا الباب..، وفي حديث هذا الباب لمالك أيضًا دليل على أن الذكر كله، والتحميد والتمجيد، ليس بكلام تفسد به الصلاة. وأنه كله محمود في الصلاة المكتوبة والنافلة، مستحب مرغوب فيه. وفي حديث معاوية بن الحكم عن النبي ﷺ أنه قال: “ إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو: التكبير، والتسبيح، والتهليل، وتلاوة القرآن “ ٢.
فهذا مما دلت السنة على جواز الزيادة فيه من مواضع الذكر، وهو في القيام حال استفتاح الصلاة، وبعد الذكر، ومثله الجلوس بين السجدتين. وهو بخلاف التأمين. والله أعلم.
_________
١ أخرجه البخاري في الأذان، باب حدثنا معاذ.. (١٢٦) ١/ ١٩٣، ومالك في الموطأ ١/٢١١ (٢٥) واللفظ له. وأخرج نحوه مسلم في المساجد، باب ما يُقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة ٥/٩٧ من حديث أنس ﵁.
٢ التمهيد ١٦/ ١٩٧- ١٩٩.
1 / 191