التأمين عقب الفاتحة في الصلاة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون
سنة النشر
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
تصانيف
وقد اختلفت المذاهب الفقهية فيما يجوز من صيغ التأمين، وما لا يجوز منها.
وفيما يلي بيانٌ لأقوال المذاهب الفقهية، ثم أتبعها بخلاصة تلك الأقوال، وبيان مواضع الاتفاق، والاختلاف. فأقول مستعينًا بالله:
* مذهب الحنفية:
ذهب الحنفية إلى أن هناك ألفاظًا يحصل بها سنة التأمين، وألفاظًا أخرى يحصل بها التأمين، دون سنته، وألفاظًا أخرى تفسد بها الصلاة. وقد لخصها الحصكفي بقوله: “وأمّن. بمدّ، وقصر، وإمالة. ولا تفسد بمد مع تشديد، أو حذف ياء، بل بقصر مع أحدهما، أو بمد معهما. ثم قال: وهذا مما تفردت بتحريره”١. وبيان ذلك، فيما يلي:
أولًا: ما تحصل به سنة التأمين. وهي ثلاثة صيغ:
١- آمين. بالمد، والتخفيف.
٢- أمين. بالقصر، والتخفيف.
٣- آمين. بالمد، والتخفيف، مع الإمالة.
ثانيًا: ما يحصل به التأمين، دون سنته. وهما صيغتان:
١- آمِّين. بالمد، مع التشديد، بلا حذف.
قال ابن عابدين: “فلا يفسد. على المفتى به عندنا٢، لأنه لغة فيها. حكاها الواحدي، ولأنه موجود في القرآن، لأنه له وجهًا، كما قال الحلواني: إن معناه، ندعوك قاصدين إجابتك. لأن معنى آمّين: قاصدين. وأنكر جماعة من مشايخنا كونها لغة، وحكم بفساد الصلاة “٣.
_________
١ الدر المختار ١/٤٩٢.
(فائدة) قال ابن عابدين في حاشيته١/٤٩٠: (لفظة الفتوى، آكد وأبلغ من لفظة المختار) .
٣ حاشية ابن عابدين ١/٤٩٢. وقال المرغيناني في الهداية ١/٤٩: (والتشديد خطأ فاحش) . قال ابن الهمام في شرحه ١/٢٩٦: (في التجنيس: تفسد به، لأنه ليس بشيء. وقيل: عندهما لا تفسد، وعليه الفتوى) .
1 / 182