أمالي الإمام أحمد بن عيسى

أحمد بن عيسى (ع) ت. 247 هجري
76

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

تصانيف

الحديث

باب من قال إذا انقطع الدم عن الحائض لم يغشها زوجها حتى تغتسل

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم قال: إذا طهرت الحائض أوانقطع عنها دمها لم يغشها زوجها حتى تغتسل، وكذلك قال الله تعالى: ?ولا تقربوهن حتى يطهرن?.

وتأويله: حتى يغتسلن.

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن محمد بن بشر، عن سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس: (أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار ونصف دينار).

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن عبيد الله بن أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: ((إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فليتصدق بنصف دينار)).

وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة)).

صفحة ٧٦