757

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

تصانيف
الأمالي
مناطق
العراق

قال: قد اختلفوا في هذا كله، ويجوز ذلك عندي، والرقبة السليمة أفضل إلا أن يكون في القتل، فالرقبة المؤمنة: من قد عرف الإسلام وصلى، وفيما سوى القتل أرجو أن يجزي المولود في مثل الظهار وغيره، إلا أن يكون نوى وأضمر أن تكون سلمة، فلا تجزيه إلا سليمة؛ لأن القيمة تكون في ذلك أكثر، فعليه ما جعل لله على نفسه من نذر إن كان نذر.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، قال: حدثني السدي، قال: قال ابن عباس في قوله: ?لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم?[المائدة:89]، اليمين يحلف عليها الرجل وهو يظن أنه فيها صادق ولا يكون صادقا، فلا يكون عليه في تلك اليمين كفارة؛ لأنه حلف وهو يرى في نفسه أنه صادق.

صفحة ٣٠٠