743

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

تصانيف
الأمالي
مناطق
العراق

وقد قيل عن عمر وغيره: إن ديتهما نصف دية المسلم.

وقد قيل: ديتهما أربعة آلاف درهم، وإن دية المجوسي ثمانمائة درهم. والأمر عندنا في ذلك أن دية كل ذي عهد دية مسلم، وعلى القاتل ما أمره الله به في الكفارة من تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين إن لم يجد رقبة مؤمنة.

وعن مسلم قتل ذميا متعمدا قال: لا يقتل مسلم بكافر، قتله قتل عداوة أو غيلة؛ لأن الله عز وجل إنما جعل فيه الدية والكفارة. وهكذا ذكر عن علي -عليه السلام-، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وقد قال قوم: إنه يقتل به، وليس بشيء.

صفحة ٢٨٦